فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ) وَلِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ النِّصْفِ.
(قَوْلُهُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةُ الْحُرِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ إلَخْ) أَيْ وَيُهْدَرُ الْبَاقِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ إلَخْ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِجْرَائِهِ السَّفِينَةَ عَلَى الْمَاءِ الْمَالِحِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَرَاكِبَيْنِ) وَلَوْ كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ الْوَلِيِّ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي السَّفِينَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِأَنَّ الْعَمْدَ مِنْ الصَّبِيَّيْنِ هُنَا هُوَ الْمُهْلِكُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ سُكُوتِ الشَّارِحِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَرْجَحَ عِنْدَهُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الرُّكُوبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ أَنَّ الْأَرْجَحَ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ مِنْ التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي السَّفِينَةِ إلَخْ مَرْدُودٌ إذْ الضَّرَرُ الْمُرَتِّبُ عَلَى غَرَقِ السَّفِينَةِ أَشَدُّ مِنْ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الرُّكُوبِ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَيْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ وَالْأَجْنَبِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى صَاحِبِ الْأُخْرَى) أَيْ مُوَزَّعًا عَلَى مَلَّاحِيهَا إنْ كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَنِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ إلَخْ) وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا كَفَّارَتَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ) أَيْ وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ لِلتَّقَاصِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا) أَيْ فِي السَّفِينَتَيْنِ وَهُمَا لَهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَلَّاحِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَشْرَفَتْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَلِمَا قَرَّرْت الْمَتْنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَا يُهْلِكُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ لِلْمَالِكِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَخَفِّ.
(قَوْلُهُ وَيُعْمَلُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) أَقُولُ فِي الْعِلْمِ مِمَّا يَأْتِي نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْآتِيَ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ مَلَّاحِهِ الْجَمِيعَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَلَّاحِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُنَا مِنْ أَحَدِ الْمَلَّاحِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِ الْمَلَّاحِينَ مَلَّاحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَانْظُرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ كُلًّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِتْلَافِ وَلَيْسَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً وَقَدْ فَرَّطَ فِيهِ فَلِمَ طَوَّلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَحَدِ الْمَلَّاحِينَ مَلَّاحُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْمَلَّاحَانِ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِمَالِكِ كُلٍّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَخَيَّرَ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُكْمِلَا إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَعْدِلَاهُمَا عَنْ صَوْبِ الِاصْطِدَامِ مَعَ إمْكَانِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عِدَّتَيْهِمَا) أَيْ مِنْ الرِّجَالِ وَالْآلَاتِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقَانِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّهُمَا غُلِبَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ إلَخْ) وَإِنْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَرَّطَ دُونَ الْآخَرِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَرْبُوطَةً فَالضَّمَانُ عَلَى مُجْرِي السَّارِيَةِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ خَرَقَ شَخْصٌ سَفِينَةً عَامِدًا خَرْقًا يُهْلِكُ غَالِبًا كَالْخَرْقِ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا مَدْفَعَ لَهُ فَغَرِقَ بِهِ إنْسَانٌ فَالْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عَلَى الْخَارِقِ فَإِنْ خَرَقَهَا لِإِصْلَاحِهَا أَوْ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا لَكِنْ لَا يَهْلِكُ غَالِبًا فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ حَجَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَخَرَقَهَا أَوْ أَصَابَ بِالْآلَةِ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصْلَاحِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ وَلَوْ ثَقُلَتْ سَفِينَةٌ بِتِسْعَةِ أَعْدَالٍ فَأَلْقَى فِيهَا إنْسَانٌ عَاشِرًا عُدْوَانًا فَغَرِقَتْ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْكُلَّ وَيَضْمَنُ الْعُشْرَ عَلَى الْأَصَحِّ لَا النِّصْفُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ كُلًّا إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ كُلًّا كَمَا فِي الْمُغْنِي ثُمَّ رَأَيْت فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كُلًّا سَاقِطَةٌ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا) أَيْ بِأَنْ مَاتُوا مَعًا أَوْ جَهِلَ الْحَالَ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَوَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ إلَخْ) وَضَمَانُ الْأَمْوَالِ وَالْكَفَّارَاتِ بِعَدَدِ مَنْ أَهْلَكَا مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فِي مَالِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ) بِهَا مَتَاعٌ وَرَاكِبٌ (عَلَى غَرَقٍ) وَخِيفَ غَرَقُهَا بِمَا فِيهَا (جَازَ) عِنْدَ تَوَهُّمِ النَّجَاةِ بِأَنْ اشْتَدَّ الْأَمْرُ وَقَرُبَ الْيَأْسُ وَلَمْ يَفِدْ الْإِلْقَاءُ إلَّا عَلَى نُدُورٍ أَوْ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ النَّجَاةِ بِأَنْ لَمْ يُخْشَ مِنْ عَدَمِ الطَّرْحِ إلَّا نَوْعُ خَوْفٍ غَيْرُ قَوِيٍّ (طُرِحَ مَتَاعُهَا) حِفْظًا لِلرُّوحِ يَعْنِي مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ فِي ظَنِّهِ مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ كَمَا أَشَارَتْ إلَيْهِ عِبَارَةُ أَصْلِهِ (وَيَجِبُ) طَرْحُ ذَلِكَ (لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ) أَيْ لِظَنِّهَا مَعَ قُوَّةِ الْخَوْفِ لَوْ لَمْ يَطْرَحْ وَيَنْبَغِي أَيْ لِلْمَالِكِ فِيمَا إذَا تَوَلَّى الْإِلْقَاءَ بِنَفْسِهِ أَوْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ كَالْمَلَّاحِ بِإِذْنِهِ الْعَامِّ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ قِيمَةً إنْ أَمْكَنَ وَيَجِبُ إلْقَاءُ حَيَوَانٍ أَيْضًا لِظَنِّ نَجَاةِ آدَمِيٍّ أَيْ مُحْتَرَمٍ فَالْمُهْدَرُ كَحَرْبِيٍّ وِزَانُ مُحْصَنٍ لَا يُلْقَى لِأَجْلِهِ مَالٌ مُطْلَقًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُلْقَى هُوَ لِأَجْلِ الْمَالِ وَيُؤَيِّدُهُ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَسْرَى وَظَهَرَ لِلْإِمَامِ الْمَصْلَحَةُ فِي قَتْلِهِمْ بَدَأَ بِهِمْ قَبْلَ الْمَالِ وَلَمَّا قَرَّرَتْ الْمَتْنُ بِمَا حَمَلَتْ عَلَيْهِ حَالَةَ الْجَوَازِ وَحَالَةَ الْوُجُوبِ بِنَاءً عَلَى فَرْضِهِ أَنَّ فِيهَا ذَا رُوحٍ وَإِلَّا فَحَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى إلْقَاءِ مَتَاعِهَا كُلِّهِ لِرَجَاءِ سَلَامَتِهَا أَوْ بَعْضِهِ لِرَجَاءِ سَلَامَةِ بَاقِيهِ ظَاهِرٌ رَأَيْت مَنْ اعْتَرَضَهُ بِمَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرْته وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ لِرَجَاءٍ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِحَالَةِ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ مَعًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَإِنْ جُعِلَ تَعْلِيلًا لِلْوُجُوبِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الْجَوَازُ بِدُونِهِ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مُطْلَقًا لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ إذَا جَازَ وَجَبَ انْتَهَى وَالْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٌ عَلَى أَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَمَا هُنَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ فَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْته فَقَالَ إنْ حَصَلَ مِنْهُ هَوْلٌ خِيفَ مِنْهُ الْهَلَاكُ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ جَازَ الْإِلْقَاءُ لِرَجَاءِ النَّجَاةِ وَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ بِالطَّرْحِ وَجَبَ ثُمَّ رَجَّحَ الِاحْتِيَاجَ لِإِذْنِ الْمَالِكِ كَكُلِّ مَنْ لَهُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقُ حَقٍّ كَالْمُرْتَهِنِ وَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ فِي حَالَةِ الْجَوَازِ فَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ إلْقَاءُ مَالِ مَحْجُورٍ إلَّا إذَا أَلْقَى الْوَلِيُّ بَعْضَ أَمْتِعَتِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ خَافَ ظَالِمًا عَلَى مَالِهِ جَازَ لَهُ بَذْلُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ عَنْهُ دُونَ حَالَةِ الْوُجُوبِ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ مَالِ الْمَحْجُورِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ طَرَحَ) مَلَّاحٌ أَوْ غَيْرُهُ (مَالَ غَيْرِهِ) وَلَوْ فِي حَالَةِ الْوُجُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّ الْإِثْمَ وَعَدَمَهُ يُتَسَامَحُ فِيهِمَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ لَهُ فِيهِ (ضَمِنَ)ه كَأَكْلِ مُضْطَرٍّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ طَرَحَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُعْتَبَرِ الْإِذْنِ (فَلَا) يَضْمَنُهُ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَمُرْتَهِنٍ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ طُرِحَ مَتَاعُهَا) أَيْ وَلَوْ مُصْحَفًا وَكُتُبَ عِلْمٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حِفْظًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَمَّا قَرَرْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِلْمَالِكِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَخَفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ لِرَجَاءٍ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُلْقِ مَنْ لَزِمَهُ الْإِلْقَاءُ حَتَّى حَصَلَ الْغَرَقُ وَهَلَكَ بِهِ شَيْءٌ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ) أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ طَلَعَ لُصُوصٌ عَلَى سَفِينَةٍ وَهُوَ يَقَعُ كَثِيرًا فَتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ عَلَى سَفِينَةٍ أَوْ نَحْوِ عَرَابِيَّةٍ فِي الْبَرِّ.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) أَيْ يَجِبُ وَقَيَّدَ م ر وُجُوبَ مُرَاعَاةِ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَالِكُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَلِغَيْرِهِ كَالْمَلَّاحِ إذَا تَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِ.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْأَخَفِّ إلَخْ) فَاعِلُ وَيَنْبَغِي.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ إلْقَاءُ حَيَوَانٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُحْتَرَمًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ أَيْ مَعَ الضَّمَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَغَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا يَجُوزُ إلْقَاءُ الْأَرِقَّاءِ لِسَلَامَةِ الْأَحْرَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَلَا كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا جَاهِلٍ لِعَالَمٍ مُتَبَحِّرٍ وَإِنْ انْفَرَدَ وَلَا غَيْرِ شَرِيفٍ لِشَرِيفٍ وَلَا غَيْرِ مَلِكٍ لِمَلِكٍ وَإِنْ كَانَ عَادِلًا لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ كُلًّا آدَمِيٌّ مُحْتَرَمٌ ع ش.
(قَوْلُهُ كَحَرْبِيٍّ إلَخْ) أَيْ وَمُرْتَدٍّ.
(قَوْلُهُ لِظَنِّ نَجَاةٍ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفْعُ الْغَرَقِ بِغَيْرِ إلْقَائِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ لَمْ يَجُزْ الْإِلْقَاءُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَيَوَانًا أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَظَهَرَ لِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى فَرْضِهِ) أَيْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّفِينَةِ ذُو رُوحٍ.
(قَوْلُهُ فَحُمِلَ الْجَوَازُ) فِعْلٌ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ.
(قَوْلُهُ مَتَاعُهَا) أَيْ السَّفِينَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ الْمَتَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ بَاقِيهِ.
(قَوْلُهُ رَأَيْت إلَخْ) جَوَابُ لَمَّا.
(قَوْلُهُ مَنْ اعْتَرَضَهُ) أَيْ الْمَتْنَ وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ.
(قَوْلُهُ بِدُونِهِ) أَيْ رَجَاءَ السَّلَامَةِ.
(قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ لَا مَحْذُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا لِأَنَّ تَصْرِيحَهُ بِالْوُجُوبِ بَعْدَ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ مِنْ قَبِيلِ التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا وَلَا مَجْذُورَ فِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ أَوْ لَا أَذِنَ مَالِكُهُ أَوْ لَا قَوِيَ الرَّجَاءُ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ إلَخْ) أَيْ كُلُّ مَا كَانَ مَمْنُوعًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ حَصَلَ مِنْهُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ مِنْهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ خِيفَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَوْلِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَّحَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ إنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْمَالِكِ فِي حَالِ الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ فَلَوْ كَانَتْ لِمَحْجُورٍ لَمْ يَجُزْ إلْقَاؤُهَا فِي مَحَلِّ الْجَوَازِ وَيَجِبُ فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مَرْهُونَةً أَوْ لِمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ لِمُكَاتَبٍ أَوْ لِعَبْدٍ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَجَبَ إلْقَاؤُهَا فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ فِي مَحَلِّ الْجَوَازِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَوْ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ أَوْ السَّيِّدِ وَالْمَأْذُونِ وَالْغُرَمَاءِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ.